الثاني : وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد ١٩٩
الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك ١٩٩
الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك ٢٠٠
الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه ٢٠١
نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان» ٢٠١
المناقشة في الاستدلال ٢٠٢
المراد بـ «الضمان» في النبوي ٢٠٢
استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما ٢٠٣
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء ٢٠٣
ما يمكن أن يستدلّ به على الضمان ٢٠٤
المناقشة في الاستدلال ٢٠٤
القول بعدم الضمان موافق للأصل ٢٠٥
للتوقّف في المسألة مجال ٢٠٦
محصّل الاقوال في المسألة ٢٠٦
القول بالضمان لا يخلو من قوة ٢٠٨
الرابع : ضمان المثلي بالمثل ٢٠٩
تعريف «المثلي» عند المشهور ٢٠٩
توضيح التعريف ٢١٠
تعاريف أخرى للمثلي ٢١٣
ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟ ٢١٦
مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين ٢١٧