المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية ١١٩

الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود ١٢٠

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه ١٢١

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا ١٢٣

جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء ١٢٥

الأحسن في وجه الجمع ١٢٦

الإشكال في الاعتماد على القرائن الحاليّة ١٢٦

رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه ١٢٧

دعوى أنّ العقود أسباب شرعية توقيفية ١٢٧

تفسير كلام الفخر : «أنّ لكلّ عقد لازم صيغة تخصّه شرعاً» ١٢٨

وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع ١٢٨

إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر ١٢٩

ألفاظ الإيجاب ١٣٠

الإيجاب بلفظ «بعت» ١٣٠

الإيجاب بلفظ «شريت» ١٣٠

الإيجاب بلفظ «ملّكت» ١٣١

الاستدلال على وقوع البيع بلفظ «ملّكت» ١٣١

الإيجاب بلفظ «اشتريت» ١٣٢

ألفاظ القبول ١٣٣

القبول بلفظ بعت ١٣٤

القبول بلفظ الامضاء والاجازة وشبههما ١٣٤

فرع : لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا ١٣٤

۶۳۹۱