ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم ربا ، وبيع آبقٍ من دون ضميمة (١) ، وسيجيء الكلام في محلّها (٢).
ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن ، وموقوف في غيره بحصّته.
طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن
وطريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي : أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً ، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين ، مثاله كما عن السرائر (٣) ـ : ما إذا كان ثمنهما (٤) ثلاثة (٥) دنانير ، وقيل : «إنّ قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام
وما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد ، حيث قال : ويقسّط المسمّى (٦) على القيمتين (٧). ولعلّه أيضاً مرجع (٨) ما في الشرائع (٩)
__________________
(١) قيّده صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٠٩.
(٢) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : «في محلّه» كما استُظهر في «ص».
(٣) السرائر ٢ : ٢٧٦.
(٤) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ثمنها.
(٥) كذا في «ف» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : ثلاث.
(٦) في «ف» : «الثمن» ، وفي هامش «م» زيادة : الثمن خ ل.
(٧) الإرشاد ١ : ٣٦٠.
(٨) في «ف» : يرجع إلى.
(٩) الشرائع ٢ : ١٥.