أن يستقرّ على من تلف في يده.
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري. وقد عرفت الحكم أيضاً في صورة بقاء العين (١) وأنّه يرجع المالك بها على من في يده أو (٢) من جرت يده عليها ، فإن لم يمكن انتزاعها ممّن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة ، وللمالك استرداده (٣) فيردّ بدل الحيلولة.
ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأوّل بمجرّد تمكّنه من الاسترداد من الثاني ، لأنّ عهدتها (٤) على الأوّل فيجب عليه (٥) تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم ، ليس للمالك أخذ مئونة الاسترداد ، ليباشر (٦) بنفسه.
ولو لم يقدر على استردادها إلاّ المالك ، وطلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد ، فهل يجب عليه بذل العوض ، أو ينزّل منزلة التعذّر فيغرم بدل الحيلولة ، أو يفرّق بين الأُجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها ممّا يعدّ إجحافاً على الغاصب الأوّل؟ وجوه.
هذا كلّه مع عدم تغيّر العين ، وأمّا إذا تغيّرت فيجيء صور كثيرة
__________________
(١) في الصفحة ٤٨٣.
(٢) في «ف» زيادة : على.
(٣) في «ش» : «استردادها» ؛ قال الشهيدي قدسسره : وضمير «استرداده» راجع إلى «من» في قوله : ممّن هي في يده. (هداية الطالب : ٣١١).
(٤) في غير «ش» : عهدته.
(٥) في غير «ش» : «عليها» ، لكن صحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.
(٦) في «ف» : ليباشره.