وأمّا كون التصرّف مملّكاً للجانب الآخر ، فقد ظهر جوابه.
وأمّا كون التلف مملّكاً للجانبين ، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كلٌّ من المالين مضموناً بعوضه ، فيكون تلفه في يد كلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه ، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع ؛ لأنّ هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين عموم «على اليد ما أخذت» (١) وبين أصالة عدم الملك إلاّ في الزمان المتيقّن وقوعه (٢) فيه.
توضيحه : أنّ الإجماع لمّا دلّ على عدم ضمانه بمثله أو قيمته ، حكم بكون التلف (٣) من مال ذي اليد ؛ رعايةً لعموم «على اليد ما أخذت» ، فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أنّ : تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه (٤) ، فإذا قدّر التلف (٥) من مال ذي اليد (٦) ، فلا بدّ من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره ؛ رعايةً لأصالة عدم حدوث الملكيّة قبله ، كما يقدّر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف ؛ استصحاباً لأثر العقد.
وأمّا ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة ، فالظاهر على
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٤ : ٨ ، الباب الأوّل من كتاب الوديعة ، الحديث ١٢.
(٢) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : بوقوعه.
(٣) في مصحّحة «ن» : التالف.
(٤) مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل ، وانظر الوسائل ١٢ : ٣٥٨ ، الباب ١٠ من أبواب الخيار.
(٥) في مصحّحة «ن» : التالف.
(٦) في غير «ش» : البائع ، إلاّ أنّه صحّح في «ن» ، «ع» و «ص» بما في المتن.