الإجازة لأصل العقد ، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر (١) ، أو إبطال صاحبه ، أو إيقاعه على غير وجهه (٢) ، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل.

وبالجملة ، كلّ ما يكون باطلاً على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر (٣) من حين العقد ، فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة ؛ لامتناع اجتماع المتنافيين.

نعم ، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس ، كان عليه اجرة المثل إذا أجاز ، فتأمّل.

ومنه يعلم : أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد ، ووقوعها (٤) بدونه ؛ لأنّ التنافي بينهما واقعي (٥).

ودعوى : أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في (٦) الإجازة ؛ ولذا صحّح جماعة كما تقدّم (٧) إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه.

مدفوعة : بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد‌

__________________

(١) في غير «ش» : «الأخير» ، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كذا في «ص» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : وجه.

(٣) في «ن» : «المؤثّرة» ، والظاهر أنّها مصحّحة.

(٤) في غير «ش» : «وقوعه» ، لكن صحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٥) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «واقع» ، إلاّ أنّ في هامش «ن» : واقعي خ.

(٦) في غير «ش» ومصحّحة «ن» بدل «في» : و.

(٧) تقدّم في الصفحة ٤٣٥ ٤٣٦.

۶۳۹۱