أمّا المعاملات الفعليّة التي لم يدلّ على صحّتها دليل ، فلا يحكم بترتّب الأثر المقصود عليها ، كما نبّه عليه الشهيد في كلامه المتقدّم (١) من أنّ السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات (٢) ، نعم إذا دلّ الدليل على ترتّب أثر عليه حكم به (٣) وإن لم يكن مقصوداً.

وثانياً : أنّ تخلّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير ، فإنّهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة إذا كان فاسداً يؤثّر في ضمان كلٍّ من العوضين القيمة (٤) ؛ لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه ، مع أنّهما لم يقصدا إلاّ ضمان كلٍّ منهما بالآخر.

وتوهّم : أنّ دليلهم على ذلك «قاعدة اليد» ، مدفوع : بأنّه لم يذكر هذا الوجه إلاّ بعضهم معطوفاً على الوجه الأوّل ، وهو إقدامهما على الضمان ، فلاحظ المسالك (٥).

وكذا الشرط الفاسد (٦) لم يقصد المعاملة إلاّ (٧) مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٣١.

(٢) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : «المعاملات» ، وفي نسخة بدلها : المبايعات.

(٣) العبارة في «ف» هكذا : على عدم ترتّب الأثر عليه يحكم به.

(٤) في مصحّحة «ن» : بالقيمة.

(٥) المسالك ٣ : ١٥٤.

(٦) كذا في النسخ ، وصحّحت العبارة في «ص» بزيادة : مع أنّه.

(٧) لم ترد «إلاّ» في «ف».

۶۳۹۱