لتضادّهما ، فوجود الثاني يقتضي عدم الأوّل ، وهو موجب لعدم الثاني أيضاً ، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد ، وهو محال.

فإن قلت (١) : مثل هذا لازم في كلّ عقدٍ فضوليّ ، لأنّ صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك ومستلزمة (٢) لملك المشتري كذلك ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معاً في آن واحد ، فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقاً أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه.

قلنا : يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهراً ، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق ؛ لأنّها في الحقيقة رفع اليد (٣) وإسقاط للحقّ ، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني (٤).

الجواب عن الايراد الرابع

أقول : قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّك المشتري له من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد ، وحينئذٍ فتوقّف إجازة العاقد (٥) الأوّل على صحّة العقد الثاني مسلّم ، وتوقّف صحّة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم أيضاً ، فقوله : «صحّة‌

__________________

(١) إدامة كلام المحقّق التستري قدس‌سره.

(٢) في «ش» : والمستلزمة.

(٣) في «ص» : لليد.

(٤) إلى هنا ينتهي كلام المحقّق التستري ، وسوف تأتي تتمّته في الصفحة ٤٤٣ ، عند قوله : «الخامس».

(٥) في «ش» ومصحّحة «خ» : العقد.

۶۳۹۱