الشيخ رحمهالله : صحّ البيع والرهن (١). وفيه إشكال ؛ لأنّ العين مملوكة (٢) ، وإذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه (٣) ، انتهى.
بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ : عدم الحاجة إلى الإجازة ، إلاّ أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق (٤) الدين بالرهن ، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
وبهذا القول صرّح الشهيد رحمهالله في الدروس (٥) ، وهو ظاهر المحكيّ عن الصيمري (٦).
والمحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد : هو البطلان (٧) ، ومال إليه بعض المعاصرين (٨) ، تبعاً لبعض معاصريه (٩).
__________________
(١) انظر المبسوط ١ : ٢٠٨.
(٢) في المصدر : غير مملوكة له.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٦٣.
(٤) في «ف» : تعلّق الزكاة بالعين تعلّق.
(٥) الدروس ٣ : ١٩٣.
(٦) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٤ ، وراجع غاية المرام (مخطوط) : ٢٧٥.
(٧) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٩ ، وحكى عنه ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٤.
(٨) انظر الجواهر ٢٢ : ٢٩٨.
(٩) انظر مقابس الأنوار : ١٣٤.