اللفظ ، قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجاز صحّ ولزمه أداء الثمن ، وإن ردّ نفذ عن المباشر ، وبه قال الشافعي في القديم (١) وأحمد (٢).

وإنّما يصحّ الشراء ؛ لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره ، وإنّما وقف على الإجازة لأنّه عقد الشراء له ، فإن أجازه لزمه ، وإن ردّه لزم من اشتراه ، ولا فرق بين أن ينقد (٣) من مال الغير أو لا.

وقال أبو حنيفة : يقع عن المباشر ، وهو جديد للشافعي (٤) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده العلّامة

مقتضى القواعد في هذه الصورة

وظاهره الاتّفاق على وقوع الشراء مع الردّ للمشتري واقعاً ، كما يشعر به تعليله بقوله : «لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال الغير» ، لكن أشرنا سابقاً (٥) إجمالاً إلى أنّ تطبيق هذا على القواعد مشكل ؛ لأنّه إن جعل المال في ذمّته بالأصالة ، فيكون ما في ذمّته كعين (٦) ماله ، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. والأوفق بالقواعد في مثل هذا : إمّا البطلان لو عمل بالنيّة ؛ بناءً على أنّه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال‌

__________________

(١) انظر فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع) ٨ : ١٢٢ ، والمجموع ٩ : ٢٦٠.

(٢) انظر المجموع ٩ : ٢٦٠ ، وفتح العزيز ٨ : ١٢٢ و ١٢٣ ، وحلية العلماء ٤ : ٧٧.

(٣) في «خ» ، «ع» و «ص» : «ينفذ» ، لكن صحّح في «ع» بما في المتن.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٥) انظر الصفحة ٣٨١.

(٦) كذا في «ش» و «ص» ، وفي غيرهما : «كغير» ، إلاّ أنّها صحّحت في أكثر النسخ بما في المتن.

۶۳۹۱