المشهور الدالّ على رفع حكم الإكراه (١) ، مؤيّداً بالنقض بالهازل ، مع أنّهم لم يقولوا بصحّته بعد لحوق الرضا.

المناقشة في أدلّة البطلان

والكلّ كما ترى ؛ لأنّ دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إمّا بمفهوم الحصر وإمّا بمفهوم الوصف ، ولا حصر كما لا يخفى ؛ لأنّ الاستثناء منقطع غير مفرّغ ، ومفهوم الوصف على القول به مقيّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في

﴿رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ (٢) ، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة ، وسيجي‌ء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي (٣).

المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان

وأمّا حديث الرفع ، ففيه :

أوّلاً : أنّ المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشي‌ء ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك ، وهذا حقّ له لا عليه.

نعم ، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتّى يرضى المكرَه أو يفسخ ، وهذا إلزامٌ لغيره ، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكرَه كما تقدّم (٤) ، وأمّا إلزامه بعد طول المدّة باختيار البيع أو فسخه ، فهو من توابع الحقّ الثابت له بالإكراه ، لا من أحكام الفعل المتحقّق‌

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة ٣٠٧.

(٢) النساء : ٢٣.

(٣) ستأتي مسألة بيع الفضولي في الصفحة ٣٤٥.

(٤) لم نقف على التصريح به فيما تقدّم.

۶۳۹۱