المشهور الدالّ على رفع حكم الإكراه (١) ، مؤيّداً بالنقض بالهازل ، مع أنّهم لم يقولوا بصحّته بعد لحوق الرضا.
المناقشة في أدلّة البطلان
والكلّ كما ترى ؛ لأنّ دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إمّا بمفهوم الحصر وإمّا بمفهوم الوصف ، ولا حصر كما لا يخفى ؛ لأنّ الاستثناء منقطع غير مفرّغ ، ومفهوم الوصف على القول به مقيّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في
﴿رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (٢) ، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة ، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي (٣).
المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان
وأمّا حديث الرفع ، ففيه :
أوّلاً : أنّ المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك ، وهذا حقّ له لا عليه.
نعم ، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتّى يرضى المكرَه أو يفسخ ، وهذا إلزامٌ لغيره ، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكرَه كما تقدّم (٤) ، وأمّا إلزامه بعد طول المدّة باختيار البيع أو فسخه ، فهو من توابع الحقّ الثابت له بالإكراه ، لا من أحكام الفعل المتحقّق
__________________
(١) المتقدّم في الصفحة ٣٠٧.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) ستأتي مسألة بيع الفضولي في الصفحة ٣٤٥.
(٤) لم نقف على التصريح به فيما تقدّم.