حقيقي ، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع ، وهو طيب النفس.
ودعوى (١) اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد ، خاليةٌ عن الشاهد ، مدفوعةٌ بالإطلاقات.
وأضعف منها : دعوى اعتبارها في مفهوم العقد ، اللازم منه عدم كون عقد (٢) الفضولي عقداً حقيقة.
وأضعف من الكلّ : دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده ، اللازم منه عدم صحّة بيع المُكرَه بحقّ ، وكون إكراهه على العقد تعبّدياً لا لتأثير فيه (٣).
ويؤيّده : فحوى صحّة عقد الفضولي ؛ حيث إنّ المالك طيّب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه ، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلاّ طيب النفس بمضمونه ، وليس إنشاءً مستأنفاً ، مع أنّه لو كان فهو موجود هنا ، فلم يصدر من المالك هنالك إلاّ طيب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد ، وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد ، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد ؛ لما عرفت (٤) من أنّ عقده إنشاء حقيقيّ.
وتوهّم : أنّ عقد الفضولي واجد لما هو (٥) مفقود هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه ـ ، مدفوع : بالقطع بأنّ طيب النفس لا اثر له ،
__________________
(١) ادّعى ذلك صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٢ : ٢٦٧ ٢٦٨.
(٢) في «ف» : العقد.
(٣) في «ف» : في عقده.
(٤) راجع الصفحة ٣٠٩ وما بعدها.
(٥) في «م» و «ش» زيادة : به.