منها : ظهور أدلّته (١) الثلاثة في ذلك.
ومنها : احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحوٍ واحد.
كلام الحلبي
وقال في الكافي بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة (٢) البيع أُمورٌ ثمانية ما لفظه : واشتراط (٣) الإيجاب والقبول ؛ لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال ـ : فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع ، ولم يستحقّ التسليم وإن جاز التصرّف مع إخلال بعضها ؛ للتراضي ، دون عقد البيع ، ويصحّ معه الرجوع (٤) ، انتهى.
وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
كلام المحقّق
وقال المحقّق رحمهالله في الشرائع : ولا يكفي التقابض من غير لفظٍ وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع (٥) ، انتهى.
وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد (٦) به البيع ، بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.
كلام العلّامة
وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها ، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير ، مثل «أعطني بهذا الدينار ثوباً»
__________________
(١) كذا في «خ» ، «ش» ونسخة بدل «ع» وظاهر «ف» ، وفي سائر النسخ : أدلّة.
(٢) لم ترد «صحّة» في «ف».
(٣) في غير «ف» : واشترط.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٥٢ ٣٥٣.
(٥) الشرائع ٢ : ١٣.
(٦) في «ف» : لما يُقصد.