معيّنين ، ولا يقع العقد فيهما على وجهٍ يصحّ إلاّ لمالكهما ، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقاً ، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل ، وعدمه فيصحّ ، أوجه ، أقواها (١) الأخير ، وأوسطها الوسط ، وأشبهها للأُصول الأوّل.

وفي حكم التعيين ما إذا (٢) عيّن المال بكونه في ذمّة زيدٍ مثلاً.

وعلى الأوسط :

لو باع مال نفسه عن الغير ، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير.

ولو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلاً عن زيد صحّ عنه ، وإلاّ وقف على إجازته.

ولو اشترى لنفسه بمالٍ في ذمّة زيد ، فإن لم يكن وكيلاً عن زيد وقع عنه وتعلّق المال بذمّته ، لا عن زيد ؛ ليقف على إجازته ، وإن كان وكيلاً فالمقتضي لكلٍّ من العقدين منفرداً موجود ، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ، ولمّا لم يتعيّن احتمل البطلان ؛ للتدافع ، وصحّته عن نفسه ؛ لعدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة ، وعن الموكل ؛ لتعيّن العوض في ذمّة الموكل ، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعيّن.

ولو اشترى عن زيد بشي‌ءٍ في ذمّته فضولاً ولم يجز ، فأجاز عمرو ، لم يصحّ عن أحدهما.

__________________

(١) في المصدر : أحوطها.

(٢) في «ش» : المعيّن إذا ما.

۶۳۹۱