للحكم المذكور في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص ، ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما لا يستقيم إلاّ بأن يراد من «رفع القلم» ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعاً من حيث العقوبة الأُخروية والدنيوية المتعلّقة بالنفس كالقصاص ـ ، أو المال كغرامة الدية وعدم ترتّب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمّد إليها ممّا (١) لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمّد لترتّبت عليه غرامة أُخروية أو دنيوية.
وعلى هذا ، فإذا التزم على نفسه مالاً بإقرارٍ أو معاوضةٍ ولو بإذن الوليّ ، فلا أثر له (٢) في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ (٣). فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي ، فليس ذلك إلاّ لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه ؛ إذ لو كان ذلك لأجل عدم (٤) استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه ، لم يكن عدم المؤاخذة شاملاً لصورة إذن الوليّ ، وقد فرضنا الحكم مطلقاً ، فيدلّ بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر.
ثمّ إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة بناءً على كونها علّة للحكم ـ : عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما ، كما هو ظاهر المحكي عن بعض
__________________
(١) في «م» و «ع» : «بما» ، وفي نسخة بدلهما : ممّا.
(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «لها» ، وفي مصحّحة «ص» : لهما.
(٣) عبارة «ولو بعد البلوغ» وردت في «ف» قبل قوله : «فلا أثر له».
(٤) في «ف» بدل «لأجل عدم» : لعدم.