الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان
أبي ولاّد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ؛ إذ يلزم حينئذٍ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف ؛ لما ذكرنا من أنّ معنى التدارك التزام (١) بقيمته يوم وجوب التدارك.
نعم ، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم ، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشقّ الأحوال.
فالمهمّ حينئذٍ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ؛ ليلحق به البيع الفاسد ، إمّا لما ادّعاه الحلّي (٢) ، وإمّا لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات ، وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان ، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد.
وحيث إنّ الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة ، فلا بأس بذكرها جميعاً وإن كان الغرض متعلّقاً ببعضها.
صحيحة أبي ولّاد على ما رواه الشيخ
فروى (٣) الشيخ في الصحيح عن أبي ولاّد ، قال : اكتريت بغلاً إلى قصر بني هبيرة (٤) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريمٍ
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «الالتزام» ، كما في مصحّحة «ص».
(٢) راجع الصفحة السابقة.
(٣) لمّا كانت النسخ مختلفة اختلافاً كثيراً في نقل الرواية ، آثرنا نقلها من التهذيب.
(٤) الوسائل : «قصر ابن هبيرة» ، وهو الموافق لما في معجم البلدان ٤ : ٣٦٥.