وبالجملة ، فاشتغال الذمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه بطروّ التعذّر ، وإلاّ لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر ، إلاّ أن يقول (١) : إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكّن وإن لم يكن مشروطاً به عقلاً ، فلا تعمّ صورة العجز.
نعم ، إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميّاً.
وقد يقال على المحقّق المذكور : إنّ اللازم ممّا ذكره (٢) أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة ، ولا أظنّ أحداً يلتزمه ، وفيه تأمّل.
المراد من «إعواز المثل»
ثمّ إنّ المحكيّ عن التذكرة : أنّ المراد بإعواز المثل : أن لا يوجد في البلد وما (٣) حوله (٤).
وزاد في المسالك قوله : ممّا ينقل عادة منه إليه ، كما ذكروا في انقطاع المسْلَم فيه (٥).
وعن جامع المقاصد : الرجوع فيه إلى العرف (٦).
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس (٧)
__________________
(١) في «ش» : أن يقال.
(٢) في «ف» : ممّا ذكر.
(٣) في «ف» : ولا ما.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٨٣.
(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢٠٨.
(٦) جامع المقاصد ٦ : ٢٤٥.
(٧) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٧ : ٣٠٨ ، الباب الأوّل من أبواب الغصب ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٨٧ ، الباب الأوّل من أبواب الغصب.