الأقوى وجوب الشراء
و (١) لكنّ الأقوى مع ذلك : وجوب الشراء ؛ وفاقاً للتحرير (٢) كما عن الإيضاح (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) ، بل إطلاق السرائر (٦) ، ونفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف (٧) ؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى (٨).
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ، ولا بين كون قيمته (٩) في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ، أم لا ؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ (١٠) عن السرائر (١١) والتذكرة (١٢) والإيضاح (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥).
__________________
(١) لم ترد «و» في «ف».
(٢) التحرير ٢ : ١٣٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٨.
(٤) الدروس ٣ : ١١٣.
(٥) جامع المقاصد ٦ : ٢٦٠.
(٦) انظر السرائر ٢ : ٤٨٠.
(٧) تقدّم في الصفحة ٢٢٢.
(٨) وهو ما أفاده بقوله : ووجهه عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي.
(٩) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» زيادة : «الأُولى» ، إلاّ أنّه شطب عليها في «ن».
(١٠) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٥٢.
(١١) السرائر ٢ : ٤٩٠.
(١٢) التذكرة ٢ : ٣٨٣.
(١٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٦.
(١٤) الدروس ٣ : ١١٤.
(١٥) جامع المقاصد ٦ : ٢٥٦.