وعن بعض العامّة : أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن (١).
وعن آخر منهم زيادة : جواز بيعه سلماً (٢).
وعن ثالث منهم زيادة : جواز بيع بعضه ببعض (٣) ، إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة عن العامّة (٤).
ثمّ (٥) لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة (٦) ، وليس المراد معناه اللغوي ؛ إذ المراد بالمثل لغةً : المماثل ، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس ، وإن أُريد من بعضها ، فغير مطّرد.
وليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم ، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم (٧) على أنّ المثلي يضمن بالمثل ، وغيره بالقيمة ، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.
وحينئذٍ فينبغي أن يقال : كلّ ما كان مثلياً باتّفاق المجمعين
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٧ ، والمغني ؛ لابن قدامة ٥ : ٢٣٩ ٢٤٠ ، والمحلّى ٦ : ٤٣٧.
(٢) انظر مغني المحتاج ٢ : ٢٨١.
(٣) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب العامّة.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٨١.
(٥) في «ف» : ثمّ إنّه.
(٦) في النسخ : ولا متشرّعة.
(٧) انظر جامع المقاصد ٦ : ٢٤٥ ، والرياض ٢ : ٣٠٣ ، والمناهل : ٢٩٩ ، ومفتاح الكرامة ٦ : ٢٤١ ، والجواهر ٣٧ : ٨٥.