البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشي‌ء المغصوب إلاّ في ارتفاع الإثم عن إمساكه (١) ، انتهى.

القول بالضمان لا يخلو من قوّة

وعلى هذا ، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة ، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاّد (٢) اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محلّ الرخصة ، إلاّ أنّا لم نجد بذلك عاملاً في المغصوب الذي هو موردها.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٣٢٦.

(٢) الوسائل ١٧ : ٣١٣ ، الباب ٧ من أبواب الغصب ، الحديث الأوّل.

۶۳۹۱