للتوقّف في المسألة مجال

والإنصاف : أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك (١) تبعاً للدروس (٢) والتنقيح (٣) مجالاً.

وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد ـ : اختصاص الإشكال والتوقّف بصورة علم البائع (٤) على ما استظهره السيّد العميد (٥) والمحقّق الثاني (٦) من عبارة الكتاب ، وعن الفخر : حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (٧).

محصّل الأقوال في المسألة

فتحصّل (٨) من ذلك كلّه : أنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة :

الأوّل : الضمان ، وكأنّه للأكثر.

الثاني : عدم الضمان ، كما عن الإيضاح.

الثالث : الضمان إلاّ مع علم البائع ، كما عن بعض مَن كتب على الشرائع (٩).

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٥٤.

(٢) الدروس ٣ : ١٩٤.

(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٢.

(٤) القواعد ١ : ٢٠٨.

(٥) كنز الفوائد ١ : ٦٧٦.

(٦) جامع المقاصد ٦ : ٣٢٤ ٣٢٥.

(٧) إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٤.

(٨) كذا في «ف» و «ص» ، وفي «ش» وظاهر «ن» : «فيتحصّل» ، وفي سائر النسخ : «فيحصل».

(٩) لم نقف عليه.

۶۳۹۱