للتوقّف في المسألة مجال
والإنصاف : أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك (١) تبعاً للدروس (٢) والتنقيح (٣) مجالاً.
وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد ـ : اختصاص الإشكال والتوقّف بصورة علم البائع (٤) على ما استظهره السيّد العميد (٥) والمحقّق الثاني (٦) من عبارة الكتاب ، وعن الفخر : حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (٧).
محصّل الأقوال في المسألة
فتحصّل (٨) من ذلك كلّه : أنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة :
الأوّل : الضمان ، وكأنّه للأكثر.
الثاني : عدم الضمان ، كما عن الإيضاح.
الثالث : الضمان إلاّ مع علم البائع ، كما عن بعض مَن كتب على الشرائع (٩).
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٥٤.
(٢) الدروس ٣ : ١٩٤.
(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٢.
(٤) القواعد ١ : ٢٠٨.
(٥) كنز الفوائد ١ : ٦٧٦.
(٦) جامع المقاصد ٦ : ٣٢٤ ٣٢٥.
(٧) إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٤.
(٨) كذا في «ف» و «ص» ، وفي «ش» وظاهر «ن» : «فيتحصّل» ، وفي سائر النسخ : «فيحصل».
(٩) لم نقف عليه.