کتاب المکاسب
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
فهرست
٢
كتاب البيع
في معنى البيع
البيع لغة
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
فالأولى تعريفه بأنه: «إنشاء تمليك عين بمال»،
يبقى عليه أمور:
منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملكت»
و منها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه،
و منها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة،
و منها: صدقه على الشراء،
و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة.
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد،
و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر
أحدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري،
الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،
الثالث: نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول،
المناقشة في هذه الاستعمالات
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم
الكلام في المعاطاة
البحث في حقيقة المعاطاة صورها
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة:
اللزوم مطلقا،
و اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا،
و الملك الغير اللازم،
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك،
و إباحة ما لا يتوقف على الملك،
و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
الأقوى حصول الملك
الاستدلال بالسيرة
الاستدلال بآية أحل الله البيع
الاستدلال بآية التجارة
الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه
المناقشة في دلالة الآيتين
المناقشة في دلالة السيرة
الأولى في الاستدلال على المختار
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
هل المعاطاة لازمة أم جائزة
مقتضى القاعدة اللزوم
ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
التشكيك في انعقاد الإجماع
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، و أخرى على عدم إفادتها اللزوم،
و نقول: إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول الظاهر: أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين،
الأمر] الثالث تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية
الأمر] الرابع أن أصل المعاطاة و هي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:
أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر،
ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه،
ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض،
رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر
الأمر] الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
الأمر] السابع أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة،
الأمر] الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:
أما الإيجاب
منها: لفظ «بعت» في الإيجاب،
و منها: لفظ «شريت»
و منها: لفظ «ملكت» بالتشديد
و أما الإيجاب ب «اشتريت»،
و أما القبول،
«فرع»
مسألة في اشتراط العربية
مسألة اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد
و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول
و من جملة الشروط في العقد: أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال
«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة،
مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
[الأول] ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الاستدلال على الضمان
قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
الكلام في معنى القاعدة
الكلام في مدرك القاعدة
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
و أما عكسها، و هو: أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
منشأ الحكم بالضمان
الأقوى عدم الضمان
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد:
منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل،
منها المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
منها حمل المبيع فاسدا
منها الشركة الفاسدة
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب رده فورا إلى المالك.
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها على المشهور،
الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليا وجب مثله
الخامس ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد
السادس لو تعذر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك،
«فرع» لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا،
ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
و محل الاستشهاد فيه فقرتان:
الاولى: قوله: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد،
الثانية: قوله: «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»،
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه
الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال،
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
خروج العين عن التقويم
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرد طرو التمكن،
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
لو حبس العين فتلفت
الكلام في شروط المتعاقدين
مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ
في عقد الصبي
المشهور بطلان عقد الصبي
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
المناقشة في دلالة هذه الروايات
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
المناقشة في تحقق الإجماع
ما يستأنس به للبطلان
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
رأي المؤلف في المسألة و دليله
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به.
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
مختار المؤلف و دليله
كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه
الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار،
ما يدل على اشتراط الاختيار
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
حقيقة الإكراه
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
عدم اعتبار العجز عن التورية
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
صور تعلق الإكراه
«فروع»
الإكراه على بيع عبد من عبدين
الإكراه على معين فضم غيره إليه
الإكراه على الطلاق
أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها
عقد المكره لو تعقبه الرضا
بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
مسألة و من شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا،
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
«فرع» لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم،
مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع.
الكلام في عقد الفضولي
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
صور بيع الفضولي
الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك،
و المشهور: الصحة
و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
المناقشة في الاستدلال المذكور
ما يؤيد لصحة بيع الفضولي
ما ورد في المضاربة
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
رواية ابن أشيم
صحيحة الحلبي
موثقة عبد الله
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
مختار المؤلف الصحة
و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة:
أما الكتاب، الاستدلال بآية التجارة عن تراض
و أما السنة، فهي أخبار:
المناقشة في الاستدلال بالروايات
الثالث: الإجماع على البطلان،
الرابع: ما دل من العقل و النقل
و قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة،
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
الأقوى الصحة و الدليل عليه
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
الوجه الأول و جوابه
الوجه الثاني و جوابه
الوجه الثالث و جوابه
الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
الوجه الخامس و جوابه
بقي هنا أمران:
الأول: أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير،
الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة،
القول في الإجازة و الرد
أما الكلام في الإجازة:
أما حكمها،
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
الأكثر على الكشف
الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
معاني الكشف
ثم، إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع:
منها: النماء،
و منها: أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف،
و منها: جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل،
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها
أما شروطها
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية،
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد،
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع،
السادس الإجازة ليست على الفور،
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا، أم لا؟
و أما القول في المجيز،
الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد،
الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد،
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد،
فالكلام يقع في مسائل:
المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،
المسألة] الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
الأقوى الصحة
ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
الأول: أنه باع مال الغير لنفسه،
الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز،
الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا،
الرابع: أن العقد الأول إنما صح و ترتب عليه أثره بإجازة الفضولي،
الخامس: أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول و عن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله،
السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندك
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف.
الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع.
الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا.
الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا.
الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له،
و أما القول في المجاز:
الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،
الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
الثالث: المجاز، إما العقد الواقع على نفس مال الغير، و إما العقد الواقع على عوضه،
مسألة في أحكام الرد
ما يتحقق به الرد
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
مسائل متفرقة
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلا فله انتزاعه
فهنا مسألتان:
الاولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا،
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار،
مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد، صح في المملوك عندنا،
مسألة [في ولاية الأب و الجد]
مسألة [في ولاية الفقيه]
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،
الثاني: الحكومة،
الثالث: ولاية التصرف في الأموال و الأنفس،
فنقول: الولاية تتصور على وجهين:
الأول: استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به،
الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرف،
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة عليهم السلام
الاستدلال بالكتاب
الاستدلال بالروايات
الاستدلال بالإجماع و العقل
الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
الاستدلال عليها بالروايات
المناقشة في الاستدلال
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير على إذنه،
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
حدود ولاية المؤمنين
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم،
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
الاستدلال بقوله تعالى و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما،
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
تمليك منافع المسلم من الكافر
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
الظاهر من الكافر
بيع العبد المؤمن من المخالف
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
منها: ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق،
و منها: ما لو اشترط البائع عتقه،
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر،
۶۳۹
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کتاب المکاسب
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
جستجو در کتاب کتاب المکاسب