«اشتريت نصفه بنصف الثمن» لم يقع ، ولو قال كلٌّ منهما ذلك ، لا يبعد الجواز ، ونحوه لو قال البائع : «بعتك العبد بمائة» فقال المشتري : «اشتريت كلّ نصفٍ منه بخمسين» ، وفيه إشكال.
مکاسب - بیع
استاد مرتضوی
الفاظ عقد ۱۹
استاد محمدجواد فاضل لنکرانی
الفاظ عقد ۱۷
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه