الذي يؤدّي قبوله (١) بلفظ «أنكحت» (٢) و «تزوّجت».
تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» ونحوه
وأمّا ما لا إنشاء في قبوله إلاّ «قبلت» أو ما يتضمّنه ك «ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه ؛ إذ لا التزام في قبوله بشيء (٣) كما كان في قبول البيع التزام (٤) بنقل ماله إلى البائع ، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب ، وقد تقدّم (٥) أنّ الرضا يجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب (٦) كما يجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق ، فيجوز أن يقول : «رضيت برهنك هذا عندي» فيقول : «رهنت».
التحقيق عدم الجواز
والتحقيق : عدم الجواز ؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن ، ولا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلاّ بعد تحقّق الرهن ؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل ، والقبول إنشاءٌ للانفعال (٧).
وكذا القول (٨) في الهبة والقرض ، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول
__________________
(١) في غير «ش» : قبولها.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : نكحت.
(٣) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : لشيء.
(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : التزاماً.
(٥) تقدّم في الصفحة ١٤٤.
(٦) في «ف» : مستقبل.
(٧) في نسخة بدل «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : لأنّ الإيجاب إنشاء للنقل ، والقبول إنشاء للانتقال.
(٨) في «خ» ، «ص» ومصحّحة «ع» : القبول.