وقد عرفت أنّ القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في (١) المبسوط بصحّته ، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا ، وحكي عن الكامل أيضاً (٢) ، فتأمّل.

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ «اشتريت» ونحوه ، والاستدلال عليه

وإن كان التقديم بلفظ «اشتريت» أو (٣) «ابتعت» أو «تملّكت» أو «ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه ؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً ، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع (٤) إلاّ أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ، والمشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ، ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه ، إلاّ أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض وفي القبول مفهوم من نفس الفعل ، والإخراج بالعكس.

وحينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول ، لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب ، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله (٥) إليه يوجب تحقّق المطاوعة ومفهوم القبول ، أُطلق عليه القبول ، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر ؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً ، والبائع إنّما ينشئ انتقال المثمن (٦) إليه كذلك ، لا بمدلول الصيغة.

__________________

(١) لم ترد «في» في غير «ش».

(٢) كما تقدّم في الصفحة ١٤٨.

(٣) في «ش» بدل «أو» : و.

(٤) في «ف» : كالتبايع.

(٥) في «ف» ، «ن» و «خ» زيادة : له.

(٦) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : الثمن.

۶۳۹۱