الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلّقه.

فالصلح على العين بعوضٍ : تسالمٌ عليه (١) ، وهو يتضمّن التمليك ، لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك ، ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم إقراراً (٢) ، بخلاف طلب التمليك.

حقيقة الهبة المعوّضة

وأمّا الهبة المعوّضة والمراد بها هنا : ما اشترط فيها (٣) العوض فليست إنشاء تمليكٍ بعوض على جهة المقابلة ، وإلاّ لم يعقل تملّك أحدهما لأحد العوضين من دون تملّك الآخر للآخر (٤) ، مع أنّ ظاهرهم عدم تملّك العوض بمجرّد تملّك الموهوب الهبة (٥) ، بل غاية الأمر أنّ المتّهب لو لم يؤدِّ العوض كان للواهب الرجوع في هبته ، فالظاهر أنّ التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكاً (٦) مستقلا يقصد به وقوعه عوضاً ، لا أنّ حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كلٍّ من العوضين ؛ كما يتّضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن (٧) الهبة الاولى (٨).

__________________

(١) في «ف» زيادة : به.

(٢) في «ش» زيادة : له.

(٣) في «ص» : فيه.

(٤) لم ترد «للآخر» في «ف».

(٥) في «ش» و «م» ونسخة بدل «ن» ، «خ» و «ع» : بالهبة.

(٦) في «ف» : تملّكاً.

(٧) في «ف» بدل «ضمن» : إنشاء.

(٨) في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي : «وممّا ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف ؛ إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة والمقابلة ، فتأمّل» ، لكن شطب عليها في «م» وكتب عليها في «ن» : زائد.

۶۳۹۱