في النكاح (١).

الأقوى عدم اعتبار الماضوية

ولا يخلو هذا من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهٍ لا يحتاج إلى قرينة المقام ، فتأمّل.

__________________

(١) انظر الوسائل ١٤ : ١٩٧ ، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح ، الحديث ١٠. و ٤٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، وغيرهما من الأبواب.

۶۳۹۱