فالمعيار في المعاطاة : وصول (١) المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف ، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة.
__________________
(١) في «ف» ، «خ» و «ع» : «دخول» ، وفي نسخة بدل «ع» : وصول.
مکاسب - بیع
استاد مرتضوی
معاطات ۴۰
استاد محمدجواد فاضل لنکرانی
معاطات ۳۵
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه