ظاهر جماعة كونه معاطاة

ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين (١) : الأوّل ، تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق والشهيد الثانيين.

قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة (٢) ـ : إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة (٣) ، انتهى.

وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق ـ : أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح (٤) ، انتهى.

وظاهر الكلامين : صورة وقوع الإنشاء بغير القبض ، بل يكون القبض من آثاره.

ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة

وظاهر تصريح (٥) جماعة منهم المحقّق (٦) والعلاّمة (٧) ـ : بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضموناً عليه ، هو الوجه الأخير ؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد (٨) اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط‌

__________________

(١) منهم : السيّد المجاهد في المناهل : ٢٧٠ ، والفاضل النراقي في المستند ٢ : ٣٦١ ٣٦٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٥٦ ٢٥٧.

(٢) عبارة «على ما حكي عنه إلى في الصيغة» لم ترد في «ف» و «ش».

(٣) رسائل المحقّق الكركي ١ : ١٧٨.

(٤) الروضة البهيّة ٣ : ٢٢٥.

(٥) في «ع» و «ص» : وظاهره كصريح جماعة.

(٦) الشرائع ٢ : ١٣.

(٧) القواعد ١ : ١٢٣.

(٨) لم ترد «مجرّد» في «ف».

۶۳۹۱