وكذا لو قلنا : بأنّ (١) البيع لا يتوقّف على سبق الملك ، بل يكفي فيه إباحة التصرّف والإتلاف ، ويملك الثمن بالبيع ، كما تقدّم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع (٢).
لكنّ الوجهين (٣) ضعيفان ، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
لو كان الناقل عقداً جائزاً
ولو كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه ، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ، فالترادّ غير متحقّق ، وتحصيله غير واجب ، وكذا على القول بالإباحة ؛ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
لو كان الناقل غير معاوضة
نعم ، لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف (٤) عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالاً لواحد وانتقال المعوّض (٥) إلى الآخر (٦) ، بل الهبة ناقلة للملك (٧) عن ملك المالك إلى المتّهب فيتحقّق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب اتّجه الحكم بجواز الترادّ مع بقاء العين
__________________
(١) في «ف» : أنّ.
(٢) تقدّم استظهار ذلك عن قطب الدين والشهيد قدسسرهما في الصفحة ٨٩.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي غيرهما : الوجهان.
(٤) كذا في «ش» ونسخة بدل «م» ، «ع» ، «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : للكشف.
(٥) كذا في «ف» و «ش» ، وأمّا سائر النسخ ، ففي بعضها : «لانتقال العين» ، وفي بعضها : وانتقال العين.
(٦) في مصحّحة «ن» و «خ» : آخر.
(٧) لم ترد «للملك» في «ف».