فإن قلت : إذا اخذ القيد المقدور على نحو لا يترشح إليه التكليف ، فهل مجرد إمكان حصوله ـ ولو لم يحصل ـ يصحّح البعث بالفعل نحو الفعل المقيد به ، أم لا؟ ولا وجه لعدم توجّه البعث بالفعل ؛ حيث إنه ليس بمشروط به ، وتوجّه البعث نحوه واجب معلّق.

قلت : إذا اخذ القيد بطبعه ومن دون تسبيب من المكلف ـ بحيث لو تسبّب إلى إيجاده لم يكن الواجب المقيّد به ممكن الحصول ـ فهو لا محالة غير مقدور ؛ لسلب القدرة عنه بالعرض بتقييده بعدم التسبيب إلى حصوله ، فيكون الواجب مشروطا لاشتراطه بالقدرة المسلوبة عنه فعلا ، فلا وجوب إلاّ بعد حصول القيد من دون تسبيب منه.

وإذا اخذ القيد أعمّ من حصوله بطبعه أو تحصيله بتسبيبه ، فالقيد مقدور ، ولم لا يجب تحصيله تحصيلا للمتقيد به؟! غاية الأمر يكون كالواجب التوصّلي من حيث عدم دخل تحصيله بتسبيبه في سقوط التكليف.

وأخذ القيد مقيّدا بعدم الإلزام به من الشارع من قبل هذا الإلزام بنفسه محال ، فلا يتصوّر أخذ القيد على نحو لا يكون واجب التحصيل ، مع عدم كونه قيدا للوجوب ولو بالمآل كما عرفت.

ومنه تعرف : حال ما إذا كان القيد من أفعال نفسه فإن معنى أخذه على تقدير حصوله بطبعه من المكلّف هو أخذه مقيدا بعدم تسبيب من الشارع من ناحية التسبيب إلى المتقيّد به ، وهو محال ؛ لتأخّر التسبيب المقدّمي عن التسبيب النفسي ، وهو عن موضوعه ، فكيف يؤخذ ـ وجودا أو عدما ـ في موضوعه؟! بخلاف ما إذا كان الواجب مشروطا به ، فإنه ما لم يختر القيد بطبعه لا وجوب للفعل أصلا حتى يلزم من عدم سراية الوجوب إلى قيده المحذور المترتّب على لحاظ عدم تسبيبه إليه من قبل التسبيب إلى المتقيّد به.

۵۱۰۱