تنجّز الطلب المحقّق في الأوّل دون الثاني.
والبرهان المنقول في الكتاب في الإشكال على قيدية القيد للطلب لبّا ، ليس في مقام إنكار الواجب المشروط ، بل في مقام إنكار الواجب المعلّق ؛ نظرا إلى أن الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل لا على تقدير إرادة مطلقة ، والمنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل على تقدير إرادة مشروطة ، ولا يعقل شقّ ثالث كي يكون معلّقا. وحيث إن الإرادة المنبعثة عن المصلحة في الثانية غير منجّزة لا يجب البدار إلى امتثالها. فلذا أشكل الأمر في المقدّمات التي يجب البدار الى تحصيلها مع عدم كون ذيها كذلك ، فمجرّد حالية الطلب في المشروط لا يجدي في وجوب تحصيل المقدمات منجزا.
ولذا التزم (قدس سره) في وجوبها بالحكم العقلي من غير جهة الملازمة ، كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات غير واحد من تلامذته ـ قدّست أسرارهم (١) ـ.
٢٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام ... الخ ) (٢).
قد ذكرنا في محله (٣) : أن لزوم الفحص عقلا بملاحظة أن الاقتحام في الفعل والترك للملتفت ـ إلى أنه غير مهمل من دون الفحص والبحث عن أوامر مولاه ونواهيه مع أن أمره ونهيه لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه ـ خروج عن رسم الرقية وزي العبودية ، فيكون ظالما لمولاه ، فيستحقّ العقوبة ، إلا أن الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم ، فكما أنّ العلم بالتكليف
__________________
(١) كالمحقق النائيني (قدس سره) كما في أجود التقريرات ١ : ٢٣٢.
(٢) كفاية الاصول : ٩٩ / ١٩.
(٣) قولنا : ( قد ذكرنا في محلّه .. إلخ ).
لا يخفى : أنّ برهان لزوم الفحص يناسب تحصيل المعرفة بالحكم بموضوعه ، إلا أن المعرفة