وأما الجواب عنه بالنظر إلى الطلب الانشائي (١) بنظرة ثانية استقلالا ، فهو إن صحّ فإنما يصحّ في تقييده بمعنى آخر ، وأما إطلاقه فليس إلا بإنشائه مرسلا بالنظرة الاولى.

__________________

وقد عرفت كيفية الإطلاق والتقييد الآليين ، وأنهما نحوان من الاتحاد الآلي أو البعث الآلي فإن كثرة الأطراف وقلّتها الموجبتين لسعة الوجود الآلي وضيقه لا تنافيان الآلية.

وثانيا ـ أن مفاد الحمل : هذا ذاك ، ونتيجته : كون هذا ذاك ، وأما طلوع الشمس ووجود النهار فهو مصحح للحمل لا نتيجته ، ومقتضى قياس الإنشاء بالإخبار أن يكون نتيجة الإنشاء وجوب الإكرام لا الاتصاف.

وثالثا ـ أن مفاد القضية الشرطية إذا كان ربط جملة بجملة ، فلا بدّ من ملاحظة مفاد الجملتين وربط أحدهما بالآخر ، وليس مفادهما إلاّ نسبة حكمية في الطرفين في الخبرية ونسبة حكمية في طرف ، ونسبة بعثية إنشائية في طرف آخر في الجملة الإنشائية ، لا ما هو غير مذكور لا في الخبرية ولا في الانشائية.

وبالجملة الاتصاف بنحو المعنى الاسمي غير مذكور ، ولا قابل لصحة السكوت عليه وبالمعنى الحرفي قابل للسكوت ، إلا أنه غير مفاد الجملة ، بل منتزع عن ورود النسبة البعثية على المادّة ، مضافا إلى أن المراد من الاتصاف الحرفي : إن كان عين النسبة البعثية فلا فائدة في تغيير الاسم ، وإن كان أمرا متأخّرا عن ورود النسبة البعثية فإن كان أحد طرفيه النسبة البعثية فالنسبة لا يعقل أن تكون طرفا ، وإن كان الوجوب الاسمي فهو غير مفاد الهيئة ، ولا أثر في الكلام للوجوب بالمعنى الاسمي ليكون طرفا للاتصاف ، مضافا إلى أنّ الاتصاف الحرفي كالنسبة البعثية أمر آلي ، ولا فرق بين آلي وآلي في عدم قبوله للتقييد. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

(١) قولنا : ( وأمّا الجواب عنه بالنظر إلى الطلب الإنشائي ... إلخ ).

كما هو مفاد الجواب الأول عن إشكال جزئية المعنى الحرفي.

توضيحه : أنّ اعتبار الإطلاق والتقييد ، وإن كان اعتبار المعنى لا بشرط قسميا واعتباره بشرط شيء فلا حاجة في مقام الثبوت إلى لحاظين ونظرين : إلى ذات المعنى ، وإلى شأنه

۵۱۰۱