عليه بنحو اقتضاء الأمر للدعوة ، فان اعتبار اختصاص شيء بشخص خاصّ يمنع عن التصرّف فيه قهرا عليه منعا تشريعا.

وحيث إن اعتبار الاختصاص لكل أحد لغو لا يترتب عليه الأثر المرغوب ، واعتباره لبعض دون بعض تخصيص بلا مخصّص ، فلا محالة لا مصحّح له إلاّ ما جعله الشارع أو العرف موجبا للاختصاص ، وهو التعاقد والتراضي ، فيكون اعتبار الاختصاص ـ لمن حصل بالنسبة إليه تعاقد وتراض إمضاء لما تعاقدا عليه ـ صحيحا موجبا لانحفاظ النظام.

وإذا كانت الإجازة المتأخّرة إمضاء للعقد السابق ، فمقتضى اعتبار الاختصاص بعنوان الإمضاء ، اختصاص الشيء على حدّ تخصيص المتعاقدين الممضى من حينه على الفرض ، وتأخّر الإمضاء عن العقد الممضى تأخّر بالطبع لا بالزمان ، كتأخّر العلم عن المعلوم ، فلا ينافي تقدّم العقد أو تأخّره ، كما لا يجب مقارنتهما. فتدبّر جيّدا.

١٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلاّ ما يحصل لذات ... الخ ) (١).

يمكن تقريب اقتضاء طرفية المتقدّم أو المتأخّر لإضافة موجبة لحسن المأمور به بأحد وجهين :

الأوّل ـ أنّ المتأخّر معنون بعنوان إضافي يستلزم تعنون المتقدّم بعنوان إضافي آخر ، كما هو شأن العناوين الإضافية المقتضية لتكرّر النسبة ، ومعنى شرطية المتأخّر كونه ملازما لعنوان في المأمور به المتقدّم ، فوجود الشرط في الزمان المتأخّر كاشف عن تعنون المتقدّم بعنوان إضافي ، وعدمه في الزمان اللاحق عن عدمه في السابق ، كما هو شأن المتضايفين.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٣ / ١٨.

۵۱۰۱