الملاك ، وهو محذور اجتماع الحكمين المتماثلين في واحد ذي عنوانين ، فلا يجدي الالتزام المزبور.

وعدم لزوم الاجتماع في مرحلة التصادق والامتثال لا ينافي الاجتماع في مرحلة التعلّق والتكليف ، وإلاّ لم يلزم اجتماع في حقيقة واحدة بلحاظ مرحلة الامتثال أيضا ، والتفاوت في مرحلة التعلّق بين ذي عنوانين وبين عنوان واحد ـ بناء على جواز اجتماع الحكمين ـ لا يجدي إلاّ على هذا المبنى ، لا مطلقا كما هو المهمّ.

٢٦٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل غايته أنّ انطباقهما عليه ... الخ ) (١).

فإنّ اتّحاد المأتيّ به مع المأمور به في الوجود يوجب اتّصافه بصفته بالعرض ، وهو معنى صحّة انتزاع صفته له.

وقد عرفت ـ في مبحث اجتماع الأمر والنهي (٢) ـ أنّ صفة الوجوب ونحوه مما لا يعقل عروضها للموجود الخارجي ، لا بالذات ولا بالعرض ، فإنّ الوجود مسقط للوجوب ، فكيف يتصف به؟! فراجع ، ولعلّ قوله ( رحمه الله ) : ( فافهم ) إشارة إليه أو إلى ما تقدّم.

٢٦٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وتأكّد وجوبه عند الآخر ... الخ ) (٣).

بتقريب أنّ لازم حدوث إرادة اخرى تأكّد الاولى ، كما في جميع الأعراض القابلة للاشتداد ، وهذا أحسن الوجوه من حيث إبقاء كلّ سبب على سببيته ، والالتزام بتعدّد المسبّب ، غاية الأمر أن المسبّب حيث إنّه من المقولات التي تجري فيها الحركة والاشتداد ، كان لازم حدوث مرتبة اخرى في موضوع الاولى

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٠٣ / ٩.

(٢) في التعليقة : ١٦٧ عند قوله : ( فاتّضح من جميع ما ذكرنا ... ).

(٣) كفاية الأصول : ٢٠٣ / ١٣.

۵۱۰۱