الآثار ، بخلاف كون العلّة واحدة أو متعدّدة ، فإنّ سنخ العلّية في كلّ منهما غير مباين مع علّية الآخر.
نعم ، إذا اريد الإطلاق من حيث الوحدة والتعدّد ؛ بأن كان المولى في مقام بيان كلّ ما له العلّية ، فاقتصر على خصوص المجيء ـ مثلا ـ كشف عن انحصاره فيها ، وإلاّ كان ناقضا لغرضه ، لكنّه لا دخل له بالإطلاق من حيث الشرطية ، كما كان الإطلاق من حيث تعيّن الوجوب مقتضيا له.
٢٥٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وليس فيما أفاده ما يثبت ... الخ ) (١).
إلاّ أن يكون مراده ( رحمه الله ) من قوله : ( وليس بممتنع ... الخ ) عدم الامتناع القياسي ـ دون الواقعي أو الاحتمالي ـ فالمراد إمكانه القياسي بالإضافة إلى مفاد الشرطية ، فإنّها لا تأبى عن تعقيب الشرط بشرط آخر.
٢٥٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أنّ المفهوم إنّما (٢) هو انتفاء سنخ الحكم ... الخ ) (٣).
إن اريد أنّ مفاد ( أكرم ) ـ مثلا ـ إثبات طبيعة الوجوب ـ بحيث لا يشذّ عنها فرد منها ـ فهو وإن كان لازمه انتفاء سنخ الحكم عقلا ، إلاّ أنّ ظاهر الأمر بالإكرام في الشرطية وغيرها على حدّ سواء ، وليس النزاع في المفهوم وعدمه في أنّ المنشأ سنخ الحكم أو شخصه ، بل في إفادة العلّية المنحصرة وعدمها.
وإن اريد إثبات طبيعة الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم ، وإن تشخّص بلوازم الوجود ، فمن الواضح أنّ الوجود نقيض العدم ، وكلّ وجود بديل عدم نفسه ، لا العدم المطلق ، فانتفاؤه انتفاء نفسه ، لا انتفاء سنخ الوجوب.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٩٨ / ١.
(٢) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : أنّ المفهوم هو انتفاء ...
(٣) كفاية الأصول : ١٩٨ / ١٢.