الانحصار وعدمه من شئون العلّية وحيثياتها كالتمامية والنقص ، أو كالعلّية بنحو الاقتضاء أو الشرطية أو الإعداد ، بل من أجل أنّ الانحصار وعدمه ليسا من شئون العلّية أصلا ؛ حتى يكون الإطلاق مقتضيا لإثبات خصوصية أو نفيها ، بل حيثية العلّية أجنبية عن حيثية الانحصار وعدمه ، وإنّما هما من شئون العلّة ، والكلام في الإطلاق من حيث السببية ، لا الإطلاق من حيث وحدة السبب وتعدّده ، كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى.
نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار : وهو أنّ مقتضي الترتّب العلّي على المقدّم بعنوانه أن يكون بعنوانه الخاصّ به علّة ، ولو لم تكن العلّة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما ، وهو خلاف ظاهر الترتّب على المقدّم بعنوانه ، فتدبّر.
٢٥٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّ المعلوم ندرة (٢) ... الخ ) (٣).
لأنّ القدر المسلّم من القضية الشرطية إفادة العلّية وصلاحية الشيء للتأثير من دون دخل شيء ـ وجودا أو عدما ـ في علّيته الذاتية ، وأما ترتّب المعلول بالفعل على العلّة ، فهو أمر آخر قد يتّفق سوق الإطلاق بلحاظه ، فتدبّر.
٢٥٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا تتفاوت فيه (٤) ثبوتا ... الخ ) (٥).
فكون العلّة ذات عدل (٦) ليس ككون الواجب ذا عدل ، فإنّ سنخ
__________________
(١) وذلك في التعليقة : ٢٦٨.
(٢) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : إلاّ أنه من المعلوم ...
(٣) كفاية الأصول : ١٩٦ / ٨.
(٤) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : لا تتفاوت الحال فيه ...
(٥) كفاية الأصول : ١٩٦ / ١٩.
(٦) قولنا : ( فكون العلّة ذات عدل ... الخ ).
الفرق بين الإطلاق هنا والإطلاق في الواجب التعييني والتخييري أن يكون المولى في مقام