عن دخول الشخص في عالم اعتبار الشارع ، كما أن سببيتها لهذا الوجود الاعتباري ـ مع قيام الاعتبار بالمعتبر ـ بملاحظة أن الشارع بعد ما جعل اعتباره منوطا بهذا الأمر ، فالموجد له متسبب به إلى إيجاد اعتبار الشارع ، فاعتبار الملكية فعل مباشري للمعتبر ، وأمر تسبيبي للمتعاملين.

فإن قلت : المعنى المعتبر وإن لم يوجد بوجوده الحقيقي إلا أنّ الاعتبار موجود بالحقيقة لا بالاعتبار ، واقتضاء الأمر المتقدّم المتصرّم أو المتأخّر لأمر موجود قول بوجود المعلول بلا علة مقارنة له وجودا ، فعاد الإشكال. وليس الكلام في مبادي الاعتبار ـ بما هو اعتبار ـ حتى يكتفى بوجودها اللحاظي المسانخ له ، بل في مبادي الشيء بوجودها الاعتباري ، وهي الجهة المصحّحة المخرجة له عن مجرّد فرض الفارض وأنياب الأغوال.

قلت : اقتضاء العقد ـ مثلا ـ لاعتبار الملكية ليس على حدّ اقتضاء الفاعل ، بل على حدّ اقتضاء الغاية.

ومن البين : أن الغاية الداعية إلى الاعتبار لا يجب أن تكون مقارنة له وجودا ، فكما أنّ امرا موجودا فعليا فيه مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكية لزيد ـ مثلا ـ ، كذلك الإيجاب المتصرّم أو الإجازة المتأخّرة فيهما ما يدعو الشارع إلى اعتبار الملكية فعلا لمن حصل أو يحصل له سبب الاعتبار ، كما لا يخفى على اولي الأبصار.

وفيه أن المصلحة الداعية إلى شيء لا بدّ من أن تكون قائمة بذلك الشيء ، فالمصلحة الداعية إلى اعتبار الملكية قائمة بنفس اعتبار الملكية ، ومترتبة عليه لا على السبب ، ولا محالة للسبب دخل في صيرورة الاعتبار ذا مصلحة فيعود محذور الشرط المتأخّر.

۵۱۰۱