ليس أثرا له ؛ كي (١) يتّصف بلحاظه بالصحّة دائما ؛ لأنّ (٢) الشيء لا يكون أثرا لنفسه.

وأما الأحكام المترتّبة على الملكية المعبّر عنها بآثارها ، فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبّب إلى سببه ؛ ليتّصف بلحاظه بالنفوذ والصحّة.

ومنه يعلم : أنّ النهي عن إيجاد الملكية وإن دلّ عقلا على مقدوريته وإمكان تحقّقه بحقيقته ، لكنه لا يدلّ على صحّته حيث لا صحّة له ، والنهي عن السبب وإن دلّ على مقدوريته ، إلاّ أنّ وجوده لا يلازم نفوذه ، فقول أبي حنيفة ساقط على جميع التقادير.

وأما العبادة ـ سواء كانت ذاتية ، أو بمعنى ما لو امر به لكان مما لا يسقط إلاّ بقصد القربة ـ فحيث إن تأثيرها في القرب ليس لازم وجودها ؛ إذ لا يعقل المقرّبية مع المبغوضية ، فلا محالة لا يكشف النهي عنها عن صحّتها مع إمكان تعلّق النهي بها.

وأما العبادة ـ بمعنى المأتيّ به بداعي الأمر ـ فلا يعقل أصل تعلّق النهي بها إلاّ بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد.

ومما ذكرنا ظهر : أنّ العبادة بمعنى ما لو تعلّق الأمر به لكان أمره عباديا ـ لا يسقط إلاّ إذا قصد به القربة ـ كالعبادة الذاتية من حيث المقدورية ، كما أنّ العبادة الذاتية مثل العبادة بهذا المعنى في عدم كون المقرّبية من لوازم وجودها ، فما يتراءى في العبارة ـ من الفرق بينهما من حيث المقدورية ـ لا وجه له ، ولعلّه أشار إليه بقوله ـ قدّس سرّه ـ : فافهم.

نعم ، العبادة ـ بالمعنى المتقوّم بقصد القربة ـ غير مقدورة مع النهي ، فلا يعقل النهي عنها ، وهي خارجة عن محلّ النزاع ، كما تقدّم سابقا.

__________________

(١) تعليل للمنفي ، وهو كون وجود الملكية أثرا لإيجادها.

(٢) تعليل للنفي ، وهو عدم كون وجود الملكية أثرا لإيجادها.

۵۱۰۱