وأمّا في المسألة الفرعية ـ فحيث إنّ المفروض حينئذ عدم منافاة الحرمة المولوية للعبادية ، وعدم الحجّة على المانعية ، ووجود الإطلاق ، ولذا لو لم يكن نهي لما شككنا في فساد العبادة ـ فالأصل حينئذ هو الصحّة دون الفساد ، فتدبّر.

٢٣٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( الثامن : أنّ متعلّق النهي إمّا أن يكون ... الخ ) (١).

لا يخفى عليك : أن الجزء أو الشرط أو ما اتّحد مع العبادة إن كان بنفسه عبادة ، فالنهي عنه نهي عن العبادة ، ولا مجال للبحث عن كلّ واحد منها ؛ إذ لا فرق بين عبادة وعبادة.

وحديث فساد المركّب بفساد الجزء ، وفساد المشروط بفساد الشرط ، لا ربط له بدلالة النهي على فساد العبادة ، ولا بفساد العبادة المنهيّ عنها ، فالبحث عن تعلّق النهي بجزء العبادة وشرطها ونحوها (٢) على أيّ حال أجنبيّ عن المقام.

كما أنّ البحث عن المنهيّ عنه لجزئه أو لشرطه أو لوصفه ـ سواء كان حرمة الجزء والشرط والوصف واسطة في العروض ، أو واسطة في الثبوت ـ من حيث اقتضاء الفساد خال عن السداد.

أمّا إذا كان المحرّم نفس الجزء والشرط والوصف ـ ونسب الحرمة إلى المركّب والمشروط والموصوف بالعرض ـ فواضح ؛ حيث لا حرمة لها حقيقة ، بل بالعرض والمجاز ، وحرمة نفس الجزء والشرط والوصف إذا كانت عبادة ممّا لا مجال للبحث عنها ؛ إذ لا فرق بين عبادة وعبادة.

وأما إذا كان المركّب والمشروط والموصوف محرّما حقيقة لفرض سريان الحرمة حقيقة إليها من الجزء والشرط والوصف ، فبعد هذا الفرض تكون العبادة

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٨٤ / ١٨.

(٢) كذا في الأصل.

۵۱۰۱