العقلاء ، كما سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ في لوازم المجعول التشريعي ، فتدبّر.
نعم ليست الصحّة بهذا المعنى من الأمور المجعولة تشريعا ولو تبعا ؛ لما عرفت في الصحّة بمعنى موافقة الأمر : من عدم اتّصاف الفعل ـ في مرحلة تعلّق الطلب ـ بها ، بل يتّصف بها المأتيّ به.
إلاّ أنّا ذكرنا في مبحث الإجزاء (١) : أنّ اتّصاف المأتيّ به بالمسقطية ـ للأمر بالإعادة أو القضاء ـ بنوع من المسامحة ؛ لعدم علّية المأتيّ به لسقوط الأمر بالإعادة أو القضاء ، بل المأتيّ به حيث إنّه موافق للمأمور به بحدّه ، فلا خلل حتى يؤمر بالإعادة والقضاء ؛ حيث لا يعقل التدارك إلاّ مع خلل في المتدارك ، فعدم الخلل من لوازم إتيان المأمور به بحدّه ، فعدم الأمر بالقضاء مستند بالدقّة إلى عدم علّته ، لا إلى المأتيّ به إلاّ بالعرض والمجاز.
٢٢٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وفي غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا ... الخ ) (٢).
لا يخفى عليك : أن القضاء كالإعادة ، ليس من العناوين الجعلية ـ كالملكية والزوجية ـ حتى يكون إسقاطه كإثباته جعليّا ، بل المعقول إيجاب القضاء وعدمه ، فالمجعول هو الوجوب وعدمه ، فقوله : ( أسقطت القضاء ) ليس كإسقاط الحقّ من الأمور المجعولة المتسبّب إليها بأسبابها الإنشائية ، بل راجع إلى عدم إيجاب القضاء لمصلحة التسهيل والتخفيف الراجحة على المصلحة المقتضية للتكليف بالقضاء.
وإرادة الجعل بالإضافة إلى الإيجاب وعدمه توجب الخروج عن محلّ البحث ؛ إذ الكلام في الصحّة والفساد الموصوف بهما الفعل ، وعدم اتّصاف الفعل
__________________
(١) وذلك في التعليقة : ١٩٥ من الجزء الأوّل.
(٢) كفاية الأصول : ١٨٤ / ١.