وتعيين الحادث بالأصل غير صحيح ؛ لأنّ أصالة عدم وجوب يسع هذا الفرد لا تثبت أنّ الوجوب الحادث لا يسع هذا الفرد ، نظير اصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان ، فإنه لا يثبت عدم كرية الماء الموجود إلاّ بالأصل المثبت.

ومنه تعرف : أن أصالة عدم الوجوب لا تجري ؛ حتى تعارض أصالة عدم حرمة هذا الفرد من الغصب لانحلال النهي إلى نواه متعددة ، لكون العموم فيه شموليا أفراديا.

ومما ذكرنا عرفت : أن المورد ليس داخلا في مسألة الشك في الأجزاء.

والشرائط ؛ لعدم الشكّ في مانعية الغصبية شرعا ، أو شرطية عدم الاتّحاد مع الغصب ، بل التمانع عقلي.

ثم إنه بعد نفي الحرمة الفعلية ـ بأصالة البراءة الشرعية ـ لا مانع من فعلية وجوب الصلاة بحيث تسع هذا الفرد بنحو العموم البدلي ؛ إذ المفروض وجود المقتضي قطعا ، والقطع بعدم فعلية الحرمة بالأصل الشرعي ، والحرمة الواقعية لا يعقل أن تكون على فرض ثبوتها فعلية لاستحالة اجتماع المتناقضين.

وأما الأصل العقلي النافي للعقوبة فلا يدلّ على ارتفاع المانع من حيث المضادّة. نعم يجدي الأصل العقلي في عدم صدور الفعل مبغوضا عليه ، فلا يكون مبعّدا ، فلو اكتفينا في الصحّة بملاك الأمر أمكن الحكم بصحّته ؛ إذ الجهة المقرّبة قابلة للتأثير ؛ حيث إنّ الجهة الأخرى غير مبعّدة بالفعل.

بل بناء على مسلكنا من التلازم بين الفعلية والتنجّز ؛ نظرا إلى أنّ حقيقة البعث والزجر لا تكون إلاّ مع الوصول بنحو من أنحاء الوصول ؛ حيث إنّ الإنشاء بداعي البعث والزجر مع عدم الوصول ، لا يعقل أن يكون باعثا وزاجرا وإن بلغ من القوة ما بلغ ، ومع الوصول يكون منجّزا ، فعدم التنجّز يلازم عدم فعلية البعث والزجر.

۵۱۰۱