العنوان والمعنون ، فاذا تعلّق الحكم بعنوان ، وحكم آخر بمعنونه لم يلزم اجتماع الحكمين في واحد ؛ إذ لا جهة وحدة إلاّ الوجود ، وهو غير متأصّل ، والمفهوم الاعتباري في قبال سائر المفاهيم ، وليس مفهوم جهة وحدة مفاهيم متباينة ، فالغرض ابتناء الامتناع على أصالة الوجود المصحّح لاتحاد ، والجواز على عدم أصالة الوجود ، لا على أصالة الماهية ـ بما هي ماهية ـ حتى يقال : إنّ وحدة الماهية المقولية هنا مسلّمة.
لا يقال : الحكم ليس على العنوان ـ بما هو ـ حتى يتعدّد مورد الأمر والنهي ، بل فانيا في معنونه ، ففي الحقيقة مورد الحكمين هو المعنون.
لأنا نقول : لا يكون العنوان فانيا في معنونه إلاّ باعتبار مطابقة المعنون له وانتزاع العنوان منه ، وكلّ ماهية في حدّ ذاتها ليست إلاّ هي ولا قيام لماهية بماهية ولا لمفهوم بماهية ، أو مفهوم ؛ حتى يصحّح الانتزاع وفناء العنوان والمعنون. فتدبّر جيّدا.
١٧١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كما ظهر عدم ابتناء النزاع على عدم تعدّد الجنس والفصل (١) ... الخ ) (٢).
هذا أيضا في ( الفصول ) (٣) ، وعبارته ( رحمه الله ) هكذا : ( واعلم أنّ هذا الدليل يبتني على أصلين : أحدهما ـ أنّ لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضية في الخارج ، كما هو المعروف ). انتهى.
__________________
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل ...
(٢) كفاية الاصول : ١٥٩ / ١٩.
(٣) الفصول : ١٢٥ ـ ١٢٦.