بحدّين ، فيكون كالحركة التوسّطية ، وهو الكون بين المبدأ والمنتهى ، فكما أنّ الكون المتوسط بالإضافة إلى الأكوان المتعاقبة الموافية للحدود كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده ، كذلك الفعل المتقيّد بالوقت المحدود بالأول والآخر بالإضافة إلى كلّ فرد من الفعل المتقيّد بقطعة من الزمان المحدود بحدّين.

بخلاف ما إذا أمر بفرد من الفعل المتقيّد بقطعة من الزمان على البدل ، فإنه تخيير شرعي ، فيكون كالحركة القطعية بلحاظ قطعات الزمان المأخوذة قيودا لأفراد الفعل ، فإنّ الزمان مأخوذ بنحو التقطّع القابل لملاحظته (١) قطعة قطعة ، فالقطعات المتقيّد بها الواجب كالأجزاء بالإضافة إلى الزمان المأخوذ في

__________________

أوجبت توهّم امتناع الواجب الموسّع ، فإنّ ملاحظة الفعل بنحو الحركة القطعية توجب التخيير الشرعي بين الواجبات المضيّقة ، ومن الواضح أنّ ما يحكى في امتناع الواجب الموسّع من أنّ الصلاة لو لم تكن واجبة بنحو التخيير الشرعي الراجع إلى واجبات مضيقة ، وكانت واجبة مع ذلك في أول الوقت يجوز تركها فيه من دون بدل لفرض عدم التخيير شرعا ، وهو مناف لوجوبها ، لا يصحّ إلاّ بعدم تصوّر الكون المتوسّط ، وإلاّ فمع ملاحظة الصلاة هكذا فالصلاة غير واجبة شرعا في أوّل الوقت بهذه الخصوصية ؛ حتى يقال لا بدل لها ، بل الصلاة بين الحدّين واجبة ، والصلاة في أوّل الوقت وثاني الوقت إلى الآخر أفراد لها ، ولا محذور في عدم البدل لطبيعي الصلاة بين الحدّين ، فما هو الواجب شرعا لا بدل له ، ولا يجوز تركه ، وما يجوز تركه ـ وهو الصلاة في أوّل الوقت ـ ليس بواجب بهذه الخصوصية ، ومنه تعرف ما في جواب القوم عن هذا الإيراد ، فراجع.

وأما ما عن بعض أجلّة العصر (أ) في تقريب امتناع المضيّق ـ من أنّ البعث يجب تقدّمه زمانا على الانبعاث ، فيكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب ـ فهو أجنبي عما هو ملاك المضيّق ، فإن المضيّق ما كان الزمان المجعول له وقتا مساويا للواجب كتمام النهار للإمساك في تمامه ، مقابل إمساك ما بين الطلوع والغروب ، وإلاّ فالقائل بالواجب المعلّق يتصوّر الموسّع والمضيّق معا كما لا يخفى. [ منه قدّس سرّه ] ( ق. ط ).

(١) في الاصل : ( لملاحظة ... ) ، والصحيح ما اثبتناه.

__________________

(أ) وهو المحقق الميرزا النائيني ( قده ) كما في أجود التقريرات ١ : ١٩٠.

۵۱۰۱