والغرض الباعث عليه قهرا بفعل الجميع.

__________________

وأما صرف الوجود : فتوضيح الحال أنّ صرف الوجود ـ بمعناه المصطلح عليه في المعقول (أ) ـ لا مطابق له إلاّ الواجب ـ تعالى ـ وفعله الإطلاقي ؛ حيث إنه لا حدّ عدمي لهما ، وإن كان الثاني محدودا بحدّ الإمكان ، وبمعناه المصطلح عليه في الاصول إمّا أن يراد منه ناقض العدم المطلق وناقض العدم الكلي ، كما في لسان بعض أجلّة العصر (ب) ، وإما أن يراد المبهم المهمل من حيث الخصوصيات ، وإما أن يراد منه اللابشرط القسمي المساوق لكونه متعيّنا بالتعيّن الإطلاقي اللازم منه انطباقه على كلّ فرد ، فإن اريد منه ناقض العدم المطلق والعدم الكلي ففيه :

أنّ كلّ وجود ناقض عدمه البديل له ، وليس شيء من موجودات العالم ناقض كلّ عدم يفرض في طبيعته المضاف إليها الوجود ، وإرجاعه إلى أوّل الوجودات باعتبار أنّ عدمه يلازم بقاء سائر الأعدام على حاله ، فوجوده ناقض للعدم الأزلي المطلق ، لا كلّ عدم ، فهو لا يستحقّ إطلاق الصّرف عليه ، فإنه وجود خاصّ من الطبيعة بخصوصيّة الأوّلية ، مع أنه غير لائق بالمقام ، فإنه من المعقول إرادة أوّل وجود من الفعل ، ولا تصحّ إرادته من أوّل وجود من عنوان المكلّف ، فإنّ مقتضاه انطباقه على أسنّ المكلّفين كما لا يصحّ إرجاعه إلى أوّل من قام بالفعل ، فإنّ موضوع التكليف لا بدّ من أن يكون مفروض الثبوت ولا يطلب تحصيله ، فمقتضاه فرض حصول الفعل لا طلب تحصيله.

وإن اريد المبهم المهمل فلا إهمال في الواقعيات ، وقد مرّ وجهه مرارا.

وإن اريد اللابشرط القسمي ـ وهي الماهية الملحوظة بحيث لا تكون مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها ، ومع لحاظ المكلّف بهذا الاعتبار الإطلاقي ، فيستحيل شخصية الحكم والبعث ؛ اذ لا يعقل شخصية الحكم ونوعية الموضوع وسعته ـ فلا بدّ من انحلال الحكم حسب انطباقات الموضوع المطلق على مطابقاته ومصاديقه ، فيتوجّه ـ حينئذ ـ السؤال عن كيفية هذا الوجوب الوسيع على الجميع مع سقوطه بفعل البعض ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ توضيح الجواب عنه ج.

__________________

(أ) كما في الشواهد الربوبية ـ المشهد الأوّل : فيما يفتقر إليه في جميع العلوم من المعاني العامّة : ٧.

(ب) هو الميرزا النائيني ( قده ) كما في فوائد الاُصول ـ مؤسسة النشر الاسلامي ـ ١ : ٣١٣ عند قوله : ( وحاصل ما يمكن .... ) وفي المقصد الثاني في النواهي : ٣٩٥ عند قوله : ( ومقتضى مقابلة النهي للأمر ... ) ، وكذا في أجود التقريرات ١ : ١٨٧ / المبحث السادس في الوجوب الكفائي.

(ج) وذلك في نفس هذه الحاشية.

۵۱۰۱