القائمة بالواجب ، فإنّ التوقف حينئذ واقعي ، واخرى بلحاظ نفس الواجب ، والتوقّف حينئذ جعلي شرعي ؛ بمعنى أنه لا ينتزع التقيّد بالواجب إلا بأن يقول الشارع : صلّ عن طهارة ، ونحوه.

ومنه تعرف : أن رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي إنّما هو في الأوّل ، والاستدلال بلحاظ الثاني ، فالجواب الصحيح هو الجواب الأخير.

ومنه تعرف أيضا : عدم ورود الدور (١) ؛ لأنّ الوجوب المقدّمي تعلّق بما هي مقدّمة واقعا لتوقّف مصلحة الواجب عليها ، وحيث إنه شرط شرعي اتفاقا ، فلا منشأ لانتزاعه إلاّ الوجوب المتعلّق به.

__________________

(١) قولنا : ( ومنه تعرف أيضا عدم ... إلخ ).

إذ بعد ما كان الشرط الشرعي : تارة باعتبار دخله في الغرض شرعا بحيث لا يعلم إلاّ من قبله ، واخرى باعتبار قيديته في مرحلة الطلب ، وبهذا الاعتبار تكون الشرطية مجعولة بجعل الطلب ، فلا محالة يندفع الدور ؛ إذ لا يتوقف تعلّق الوجوب المقدّمي بالشرط الشرعي على الشرطية بالمعنى الثاني ، بل يكفي المعنى الأوّل ، فما يتوقّف عليه الوجوب المقدّمي هي الشرطية الشرعية بالمعنى الأوّل ، وما يتوقّف على الوجوب المقدّمي هي الشرطية الشرعية بالمعنى الثاني.

ومنه يظهر المغالطة الواقعة في كيفية الاستدلال ، فإن الاتفاق على الشرطية شرعا لا يلازم الاتفاق على الوجوب شرعا ؛ حتى يقال : حيث لا وجوب نفسي للشرط ، فالوجوب المتفق عليه بملازمة الاتفاق على شرطيته هو الوجوب المقدمي ، مع أنّ الاتفاق على شرطيته الشرعية الجعلية لا يستلزم الاتفاق على الوجوب المقدّمي ؛ لأن مصحح انتزاع الشرطية تعلق الوجوب النفسي بالمتقيد بالمسمى شرطا ، فلا منافاة بين كون الطهارة شرطا جعلا وبين كون الشرط الشرعي المجعول له الشرطية غير واجب بالوجوب النفسي والمقدّمي معا.

بل التحقيق : انحصار مصحّح انتزاع الشرطية الجعلية في الوجوب النفسي فقط ، إذ الشرطية بلحاظ تقيّد الواجب في مرحلة الوجوب ، ولا تعقل إلا بمثل قوله : صلّ عن طهارة ، كما أنّ الجزئية الشرعية الجعلية لا تعقل إلا بتعلّق الطلب بالمركّب ، فالأمر بذات الجزء لا يصحّح الانتزاع ؛ إذ ليس متعلّق الأمر حينئذ إلاّ تمام المطلوب ، لا أنه بعض له ، فكذا لو قال : تطهّر ، فإنّ الطهارة تمام متعلّق هذا الأمر ، لا أنه قيد لمتعلّق هذا الأمر. فتدبر. [ منه قدّس سرّه ].

۵۱۰۱