٩٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنّ البرّ (١) وعدمه إنما يتبعان ... الخ ) (٢).
وهنا شقّ آخر ، وهو ما إذا قصد مطلق ما يكون واجبا حقيقة شرعا ، لا ما ينصرف إليه لفظ الواجب ولا مصاديق الواجب بحيث يعم الغسل والوضوء على أيّ تقدير.
٩٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام ... الخ ) (٣).
قد مرّ سابقا : أنّ الأمر (٤) وإن كان يسقط بترك أول مقدّمة موجب لامتناع ذيها ، إلاّ أنّ الإسقاط الذي يكون مصداقا للعصيان هو المقابل للإسقاط الذي يكون مصداقا للإطاعة ، وهو الإسقاط في ظرفه عصيانا أو
__________________
لعدم ترتب ترك ذي المقدمة خارجا على ترك المقدمة ، وحينئذ فإن تحقّق الإصرار بترك كلّ من الواجبين النفسيين بعد الآخر فهو ، وإن لم تكن المقدّمة واجبة أصلا وإن لم يتحقّق إلاّ باربعة تروك مترتّبة ، فلا ترتّب فيه أيضا. [ منه قدّس سرّه ]. ( ق ، ط ).
(١) في الأصل : ( البرء ... ) ، والصحيح ما أثبتناه من ( ط ).
(٢) كفاية الاصول : ١٢٣ / ١٩.
(٣) كفاية الاصول : ١٢٤ / ٢.
(٤) قولنا : ( قد مرّ سابقا : أنّ الأمر ... الخ ).
لا يخفى أنه في الموقّت صحيح ؛ حيث إنّ ترك مقدّمة قبل الوقت لا يوجب العصيان ـ الذي هو بديل الإطاعة قبل الوقت ـ حيث لا إطاعة له قبل الوقت ليكون له عصيان ، بل العصيان في الوقت بترك مقدّمة قبله مستند إلى المكلف ، وأمّا ما نحن فيه فالمفروض ترك الواجب بمقدماته في الوقت وترتّب ذي المقدمة ، وكل مقدمة على مقدمة اخرى خارجا من لوازم كونها وجودية لا يمكن اجتماعها ، وهذا بخلاف الترك ، فإنه لا موجب لترتّب ترك على ترك خارجا فكلّ التروك محقّقة عند ترك المقدّمة الاولى. [ منه قدس سره ]. ( ق ، ط ).