وانبعاث المأمور متقوّم بها ، فالبعث إلى كلّ فعل مقدّمة لوجود الإرادة ، لا أنه بعث نفسي ومقدّمي ، وحيث إنّ نفس البعث النفسي واف بتحصيل الإرادة ، فلا بأس بتخصيص البعث المقدمي بما عداها. فافهم واغتنم.

٧٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إن التوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود ... الخ ) (١).

لا يخفى عليك أنّ التوصّل ينتزع عن المقدّمات بملاحظة بلوغها إلى حيث يترتب عليها الواجب ويمتنع انفكاكها عنه ، فهو ملازم لترتّب الواجب لا أنه منتزع منه ؛ حتّى يرجع الأمر إلى شرطية الواجب النفسي لمقدّماته ؛ كي يتوهم محذور الدور تارة (٢) ، ولزوم ترشّح الوجوب الغيري إلى الواجب النفسي اخرى ، أو لزوم الخلف من وجوب غير الموصل على فرض وجوب الموصل.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١١٧ / ١٦.

(٢) قولنا : ( كي يتوهّم محذور الدور ... إلخ ).

أما محذور الدور فأحسن تقريب له : أنّ فعلية وجود ذي المقدّمة متوقّفة على فعلية وجود المقدّمة ، وفعلية وجود المقدّمة على الفرض متقوّمة بوجود ذي المقدمة.

أما توقف فعلية وجود ذي المقدّمة على فعلية وجود مقدّمته لأنّ المقدّمة بالقوّة لا يترتب عليها ذوها ، وأما توقف فعليّة المقدّمة على فعلية ذيها فلأنّ المفروض قيدية ذي المقدّمة للمقدّمة الفعلية الموصوفة بالموصلية.

ويندفع : بأن فعلية المقدّمة ملازمة لفعلية ذيها ، لا أنّ ذاها مأخوذ فيها. وأما ما يقال : من أنّ وجوب المقدّمة منبعث عن وجوب ذيها ، فلو كان ذوها مأخوذا فيها لزم انبعاث وجوب ذي المقدّمة من وجوب المقدّمة ، فيلزم الدور ، فهو غير صحيح في نفسه ؛ لأن وجوب المقدّمة معلول لوجوب ذيها نفسيا ، فلا مانع من ترشّح وجوب غيري من وجوب المقدمة إلى ذيها زيادة على الوجوب النفسي ؛ فالوجوب العلّي غير الوجوب المعلولي.

وأما محذور ترشّح الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي ، فهو واضح ، ومحذوره اجتماع المثلين في الواجب النفسي ، وحاله حال الواجب النفسي الذي يكون مقدّمة لواجب آخر ، فكلّ

۵۱۰۱