٥٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا بأس باستحقاق العقوبة ... الخ ) (١).

بملاحظة أن إسقاط الأمر النفسي يكون عند ترك المقدّمة ، فيمتنع فعل ذيها في ظرفه أو في تمام الوقت. والعبرة في باب الاطاعة والمعصية بانقياد العبد لأوامر المولى ونواهيه وعدمه ، وحيث إن المقدّمة وجوبها معلولي ، فعدم الانقياد له بعدم فعلها حينئذ يوجب عدم الانقياد للأمر بذيها ؛ لما عرفت من التبعية وجودا وعدما ، فنفس عدم انقياده للمعلول لازم عدم انقياده للعلة ، وإن كان ظرف العمل متأخّرا أو باقيا فترك الواجب النفسي الذي هو مصداق المخالفة ، وان لم يعقل ثبوته فعلا ـ لأن نقيض الفعل في الزمان المتأخّر تركه فيه لا قبله ، وان وجد سببه ـ إلاّ أن المعصية التي يحكم العقل باستحقاق فاعلها الذمّ منوطة بعدم الانقياد للأمر ، وقد عرفت أن الانقياد للمعلول لازم الانقياد للعلة من غير إمكان الانفكاك ، وكذا عدمه لعدمه ، فهو من الآن غير منقاد لأمر المولى.

ويمكن أن يقال : إن الانقياد للأمر النفسي والانبعاث عنه بالنسبة إلى متعلّقه لا يكاد يكون إلاّ في ظرف متعلّقه ، فعدم الانقياد والانبعاث ـ الذي هو عصيان حقيقي ـ هو العدم النقيض للانقياد والانبعاث المزبورين ، لا العدم المطلق ، وليس هو إلاّ عدم الانقياد والانبعاث في الوقت أو في تمام الوقت ، لا قبله ولا قبل انقضاء الوقت.

ومنه علم : حال إسقاط الأمر ، فإنّ إسقاط الأمر الذي يكون مصداقا لمعصية الأمر ـ هو البديل للإسقاط الذي يكون مصداقا لإطاعة الأمر ، وهو الإسقاط في ظرفه ، أو في تمام الوقت ، فالأمر وإن كان يسقط بترك المقدّمة الموجب لامتناع ذيها ، إلا أن هذا الإسقاط لا عبرة به ، بل بالإسقاط في الوقت

__________________

(١) كفاية الاصول : ١١٠ / ١٤.

۵۱۰۱