زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه «فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة» (١).

٥ ـ وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص «قال : هو ضامن» إلخ (٢) ، ونحوها غيرها.

ومن الطائفة الثانية :

١ ـ معتبرة يونس ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ «قال : لا يصلح إلّا أن يضمنوا» إلخ (٣).

وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصحّ ، لوجوده في تفسير علي ابن إبراهيم ، وقد دلّت على عدم تضمين العامل إلّا أن يشترط عليه الضمان في العقد.

٢ ـ وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار «فقال : ليس يضمنان» (٤).

ومن الطائفة الثالثة :

١ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» (٥) ، دلّت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأموناً.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٤٨ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٤٩ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٩ : ١٤٤ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٩.

(٤) الوسائل ١٩ : ١٤٥ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٤.

(٥) الوسائل ١٩ : ١٤٢ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٤.

۵۳۱